وَإِذا مَاتَ رب المَال أَو الْمضَارب بطلت الْمُضَاربَة
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
فصل: في العزل والقسمة قال: "وإذا مات رب المال أو المضارب بطلت المضاربة" لأنه توكيل على ما تقدم، وموت الموكل يبطل الوكالة،
٢٬٦٣٦
وكذا موت الوكيل ولا تورث الوكالة وقد مر من قبل.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.