فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٦٩١الأمالشافعيةج ٥ ص ١٤٦ج ٥ ص ١٤٦

أَرَأَيْت لَوْ قَالَتْ لَك الْمَرْأَةُ الْمَقْذُوفَةُ إنْ كَانَتْ شَهَادَتُهُ عَلَيَّ بِالزِّنَا شَهَادَةً تُلْزِمُنِي فَحُدَّنِي وَإِنْ كَانَتْ لَا تُلْزِمُنِي فَلَا تُحَلِّفْنِي وَحُدَّهُ لِي.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد