المسألة ١٩٬٦٧٧الأمالشافعيةج ٥ ص ٢٣٠ج ٥ ص ٢٣٠ قُرْحَةٍ أَوْ دَاءٍ فَلَا يَكُونُ حَيْضًا وَتَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة