المسألة ٢٠٬٠٦٤الأمالشافعيةج ٥ ص ٢٥٥ج ٥ ص ٢٥٥ لَهَا فِي الْعِدَّةِ وَلَا الْحَمْلِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة