المسألة ٢٦٬٥٧٩الأمالشافعيةج ٧ ص ٨٨ج ٧ ص ٨٨ فَالْمُوَارَثَةُ بِأَحْكَامِ الْإِسْلَامِ ثَابِتَةٌ عَلَيْهَا وَإِنْ زَنَتْ وَيَدُلُّ إذَا لَمْ تُقْطَعْ الْعِصْمَةُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا بِالزِّنَا لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة