المسألة ٣٬٣١٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٨٨ج ١ ص ٢٨٨ الْقَسْمُ لِلنِّسَاءِ إذَا حَضَرَ سَفَرٌ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة