المسألة ٣٤٬٤٢٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٤١١ج ١ ص ٤٤١١ فإن قيل: إنما يحرم نكاحها إذا مات عنها وهذه كان يجوز أن يطلقها فتحل لغيره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة