المسألة ٤١٬٨٩٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٣٨٠ج ١ ص ٥٣٨٠ وقال الشافعي: المعتبر بحال الزوج. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة