المسألة ٤٬٨٠٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٢٦ج ١ ص ٢٢٦ الطَّوَافَ بِاسْتِلَامِ الْحَجَرِ وَخَتَمَ بِهِ وَتَرَكَ الِاسْتِلَامَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ أَجْزَأَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة