المسألة ١٤٬٤٣٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٦٨ج ٣ ص ١٦٨ والثانية: لا شيء عليها؛ لأنه تشبيه غير ظهار، فلم يوجب الكفارة، كقولها: أنت علي كظهر البهيمة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة