المسألة ١٤٬٤٧٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٧١ج ٣ ص ١٧١ والاعتبار بحال وجوب الكفارة في أظهر الروايتين؛ لأنها تجب على وجه التطهير، فاعتبر فيها حال الوجوب، كالحد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة