المسألة ١٨٬١٨٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٢٦ج ٤ ص ١٢٦ ويجوز بيات الكفار، ورميهم بالمنجنيق والنار، وقطع المياه عنهم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة