فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٥٦٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٧١ج ٤ ص ٢٧١

ومن كانت عنده شهادة في حد الله، لم يستحب أداؤها؛ لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من ستر عورة مسلم، ستره الله في الدنيا والآخرة» .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد