المسألة ٤٬٤١٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٥٩ج ١ ص ٤٥٩ أحدها: أن يكون نذر أياماً معلومة مطلقة فعليه إتمام باقيها حسب؛ لأنه يأتي بالمنذور على وجهه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة