المسألة ٤٬٩٩٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٠٠ج ١ ص ٥٠٠ إحداهما: أن الواجب هدي واحد عليه دونها؛ لأنها معذورة؛ لم يلزمها كفارة، كالمكرهة على الوطء في الصيام. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة