فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٥٥٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٣٧ج ١ ص ٥٣٧

والحصر الخاص: مثل أن يحبسه سلطان، أو غريم ظلماً، أو بحق لا يقدر على إيفائه. والعبد إذا منعه سيده، والزوجة يمنعها زوجها، كالعام في جواز التحلل، لعموم الآية [وتحقق المعنى فيه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد