المسألة ١٠٬٤٩٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٦٣ج ٢ ص ٢٦٣ الرابع: أن لا يتعلق بها رغبة لغير الولد، نحو أن يرغب الناس في تزويجه، فيزوجوه من أجله أو يداينوه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة