المسألة ١٢٬٤٢٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٤١ج ٣ ص ٤١ الأمر الثاني: أن يزوجه وليته بشرط أن يزوجه الآخر وليته، فهذا نكاح الشغار. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة