المسألة ٣٬٠١١بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٧٧ج ٢ ص ٧٧ وَقَالَ آخَرُونَ: الِاعْتِكَافُ عَامٌّ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ، وَهُوَ مَشْهُورُ مَذْهَبِ مَالِكٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة