المسألة ٣٬٧٣٨بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ١٣٤ج ٢ ص ١٣٤ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ: عَلَيْهِ الْهَدْيُ بَدَنَةً، وَحَجُّهُ تَامٌّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة