المسألة ٤٬٣٩٦بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ١٨٦ج ٢ ص ١٨٦ وَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ أَوْجَبَ فِي ذَلِكَ كَفَّارَةَ يَمِينٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة