المسألة ٥٬٠٤٧بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٣١ج ٣ ص ٣١ وَأَمَّا خُطْبَةُ النِّكَاحِ الْمَرْوِيَّةُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ الْجُمْهُورِ: إِنَّهَا لَيْسَتْ وَاجِبَةً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة