المسألة ٥٬٤٤٦بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٥٨ج ٣ ص ٥٨ وَمَنْ جَعَلَهُ شَرْطًا غَيْرَ مَعْقُولِ الْمَعْنَى قَالَ: لَا تَحْرُمُ إِلَّا إِذَا كَانَتْ فِي حِجْرِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة