المسألة ٥٬٤٥٩بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٥٩ج ٣ ص ٥٩ يُحَرِّمُ الزِّنَى مَا يُحَرِّمُ النِّكَاحُ، وَأَمَّا مَالِكٌ فَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْهُ مِثْل قَوْلُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ، وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ مِثْلَ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُحَرِّمُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة