المسألة ٨٬١٠٢بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٥٤ج ٤ ص ٥٤ وَقَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا اسْتُحِقَّ مَا فِي يَدِ أَحَدِهِمَا بَطَلَتِ الْقِسْمَةُ فِي قِسْمَةِ الْقُرْعَةِ; لِأَنَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ الْقِسْمَةَ لَمْ تَقَعْ عَلَى عَدْلٍ كَقَوْلِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ فِي الْعَيْبِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القسمةالمقارنة