المسألة ٢٠٬٨٠٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٥٣ج ٣ ص ٣٥٣ يسكتا عن تعيين الصداق حين العقد، ويفوض ذلك إلى أحدهما أو إلى غيرهما، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة