المسألة ٢٧٬١٤٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٧١ج ٣ ص ٨٧١ ٢ - أن المشتري لو أعسر ببعض ثمن المبيع فللبائع الفسخ، فكذلك في الكتابة (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة