بينهما (١) . قال الموصلي (٦٨٣ هـ) : قد ذكرنا أن الموانع من الإرث: الرق، والقتل، واختلاف المحلتين والدارين حكمًا (٢) قال الدردير (١٢٠١ هـ) :
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
بينهما (١) . قال الموصلي (٦٨٣ هـ) : قد ذكرنا أن الموانع من الإرث: الرق، والقتل، واختلاف المحلتين والدارين حكمًا (٢) قال الدردير (١٢٠١ هـ) :