المسألة ١٠٬٨٢٢الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ١٢٣ج ٣ ص ١٢٣ ١ - يباح الخلع إذا كرهت المرأة زوجها إما لسوء عشرته، أو سوء خُلقه، أو خَلقه، أو خافت إثماً بترك حقه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة