فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٠٠٦الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ١٥١ج ٣ ص ١٥١

تجب النفقة لأبويه وإن علوا حتى ذوي الأرحام منهم، وتقدم الأم على الأب في البر والنفقة، وتجب لولده وإن سفل، حتى ذوي الأرحام منهم إن كان المنفق غنياً والمنفَق عليه فقيراً، والوالد تجب عليه نفقة ولده كاملة ينفرد بها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد