المسألة ١١٬١٥٩المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٤٨ج ٥ ص ١٤٨ إنَّمَا يَثْبُتُ بِالْوَطْءِ بِالنِّكَاحِ لِاعْتِبَارِ مَعْنَى كَمَالِ النِّعْمَةِ، وَالْعَبْدُ وَالْكَافِرُ فِي هَذَا لَيْسَ نَظِيرَ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة