المسألة ١٣٬١٨٦المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١١٧ج ٦ ص ١١٧ لِأَنَّ وَصْفَهُ إيَّاهَا بِالطَّلَاقِ لَا يَخْتَصُّ بِثَوْبٍ دُونَ ثَوْبٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة