المسألة ٢٣٬٥٠٧المبسوطالحنفيةج ١٠ ص ١٢٤ج ١٠ ص ١٢٤ الِاعْتِقَادِ، وَبِخِلَافِ الْإِسْلَامِ فَهُنَاكَ بِمُقَابِلَةِ هَذَا الظَّاهِرِ ظَاهِرٌ آخَرُ، وَهُوَ أَنَّ الْإِسْلَامَ مِمَّا يَجِبُ اعْتِقَادُهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة