المسألة ٢٩٬٠٢٨المبسوطالحنفيةج ١٢ ص ٥٥ج ١٢ ص ٥٥ فِيهِ - عِنْدَنَا - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَهُ ذَلِكَ - لِمَا رَوَيْنَا مِنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يَهَبُ لِوَلَدِهِ» ، وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة