المسألة ٣٨٬٣٩٢المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٠٢ج ١٦ ص ١٠٢ لِأَنَّهُ مِمَّا يَثْبُتُ مَعَ الشُّبُهَاتِ وَالشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ، حُجَّةُ الْقَضَاءِ فِيمَا يَثْبُتُ مَعَ الشُّبُهَاتِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة