المسألة ٥٨٬٧٥٦المبسوطالحنفيةج ٢٤ ص ١٥٥ج ٢٤ ص ١٥٥ يَجِئْ فِيهِ إحْلَالٌ إلَّا أَنْ فِيهِ رُخْصَةً، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ بِالرُّخْصَةِ حَتَّى قُتِلَ، فَهُوَ فِي سَعَةٍ؛ لِأَنَّ هَذَا إغْرَارٌ بِالدِّينِ، وَلَيْسَ فِي الْأَوَّلِ إغْرَارٌ بِالدِّينِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإكراهالمقارنة