المسألة ٧٦٤مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهالحنابلةج ١ ص ٢٠٦ج ١ ص ٢٠٦ ٧٦٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمحرم اذا حلق رَأسه وَلبس ثِيَابه قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَة للرأس فديَة وللجسد فديَة كفارتين مَا يقتل الْمحرم اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة