المسألة ٢٬٠٢٠المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ٤١ج ٣ ص ٤١ وإن تزوج أمة وجب تسليمها كما سبق ليلا ولا يجب نهارا إلا بشرط. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة