فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٣٤٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٩٣ج ٤ ص ١٩٣

ثانيها: الظهار: فإذا قال لواحدة منهن: أنت علي كظهر أمي كان معنى هذا أنه اختارها زوجة ثم ظاهر منها، فيكون له ثلاثة. ثالثها: الإيلاء وهو الحلف بأن لا يقرب زوجته،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد