فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٧١٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٤٨ج ٤ ص ٣٤٨

إذا ترتب عليه ظلم المرأة والأولاد، وقد يوصف بغير ذلك من الأحكام المتقدم ذكرها هناك على أن الأصل فيه المنع، وهو الكراهة عند بعضهم، والحرمة عند بعضهم ما لم تفض الضرورة إلى الفراق.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد