فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٢٧٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٩٥ج ٥ ص ١٩٥

الألفاظ، وإنما يعزره الحاكم، بما يراه تأديباً له وزجراً، من الضرب، والسجن، والتأنيب، وخلافه. لأن هذه اللفاظ لا تلحق من العار والمهانة كما يلحقه من القذف بالزنا، أو بنفي النسب. الإقرار بالقذف اتفق الأئمة على أنه لو أقر بالقذف، قبل قوله، ويقام عليه الحد،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد