الألفاظ، وإنما يعزره الحاكم، بما يراه تأديباً له وزجراً، من الضرب، والسجن، والتأنيب، وخلافه. لأن هذه اللفاظ لا تلحق من العار والمهانة كما يلحقه من القذف بالزنا، أو بنفي النسب. الإقرار بالقذف اتفق الأئمة على أنه لو أقر بالقذف، قبل قوله، ويقام عليه الحد،