فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٣٠٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٩٨ج ٥ ص ١٩٨

الحد عليه، لأنهما يدلان على أنه مفعول به، فيحد قائل ذلك، حيث كان المقذوف مطيقاً للجماع، وطالب المقذوف بإقامة حد القذف على قاذفه. مبحث إذا قذف شخصاً مراراً اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أنه إن قذف شخصاً واحداً مراراً كثيرة، في ملجس واحد، أو في مجالس مختلفة، وسواء كان القذف بكلمة واحدة، أو بكلمات، لواحد أو لجماعة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد