Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 47386التجريدHanafivol. 1, p. 6090vol. 1, p. 6090

الربا حرمت بنص واحد لم يكن بعضها أصلاً وبعضها فرعًا، لأن الشيء لا يجوز أن يحرم لعلة لا توجد فيه. ومعلوم أن الشدة والطرب لا توجد في الخمر اليسير، وهو محرم كتحريم الكثير، فلم يجز أن تكون الشدة هي العلة في التحريم، إذ لا قائل يقول: إن قليل الخمر حرم بغير العلة التي حرم كثيرها، ولهذا لم يحرم قليل السقمونيا، لأن كثيرة يقتل.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet