Mas’ala 15662الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 248vol. 3, p. 248 وإن أراد أحد أبوي الطفل السفر، والآخر الإقامة، والطريق أو البلد الذي يسافر إليه مخوف، أو كان السفر لحاجة ثم يعود، فالمقيم أحق بالولد؛ لأن في السفر ضررًا، وفي تكليفه السفر مع العود إتعاب له، ومشقة عليه. Read the whole chapterCopy with source On the map: Maintenance and custodyCompare