Mas’ala 17505الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 80vol. 4, p. 80 قال أحمد: لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للمقر بالسرقة: «ما إخالك سرقت» وطرد علي له. وروي عن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه أتي برجل فقال: أسرقت؟ قل: لا، فقال: لا، فتركه. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare