Mas’ala 19586الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 212vol. 4, p. 212 ومن حلف لا يفعل شيئاً، فوكل من يفعله حنث؛ لأن الفعل يطلق على الموكل فيه والآمر به، فيحنث به، كما لو حلف لا يحلق رأسه فأمر من حلقه. Read the whole chapterCopy with source On the map: OathsCompare