Mas’ala 3907الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 421vol. 1, p. 421 والأخرى: هو شرط؛ لأن الكفر ينافي الأمانة. وقد قال عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: لا تأتمنوهم وقد خونهم الله تعالى. قال أصحابنا: وجوز أن يكون من ذوي القربى؛ لأن ما يأخذه أجرة فلم يمنع منها كأجرة الحمل، وظاهر الخبر يمنع ذلك، Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare