Mas’ala 4045الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 430vol. 1, p. 430 والثانية: لا يجوز؛ لأنها تنتفع بدفعها إليه، لوجوب نفقتها عليه، وتبسطها في ماله عادة فلم يجز دفعها إليه كالولد. Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare