Mas’ala 6546الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 44vol. 2, p. 44 وإن باعه قرية لم تدخل مزارعها في البيع إلا بذكرها، لأن القرية اسم للأبنية دون المزارع. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare