Mas’ala 10541بداية المجتهدComparativevol. 4, p. 248vol. 4, p. 248 وَكُلٌّ مُتَّفِقٌ أَنَّ الْحُكْمَ يَجِبُ بِالشَّاهِدَيْنِ غَيْرَ يَمِينِ الْمُدَّعِي، إِلَّا ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَإِنَّهُ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ يَمِينِهِ. Read the whole chapterCopy with source On the map: JudgeshipCompare